::
من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟
ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر
سابقاً؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن
الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ث
م بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق
أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل
عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر؛ لأن صو
احباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة
ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر
سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ،
والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه
يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم مح
رماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن
كان معتمراً مع حجه.
الحج مع القدرة واجب على الفور ..
س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع. قال الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني
عن العالمين "، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه
، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه.
حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج
س: إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟
ج: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه ا: " ولله على الناس حج البيت من ستطاع إليه سبيلاً
"([4]) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج
والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق على صحته.
س: سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟
ج :هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة ،
والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو في اليقظة ، إ
ذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام ، وبإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، هذه الأمور ا
لثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعاً وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت صارت بالغة ، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه
صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج.
حكم تكرار الحج للرجال والنساء
س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ،
وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟
ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ،
واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى
أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار
من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد
الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي
وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين:
أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين
وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه
وتسديده إياه في أقواله وأعماله. واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.
س: بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون: "من حج
فرضه يقضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم؟
ج: الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فإذا كان الحاج من العلماء
الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجراً.
حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع
س: السائل م. ج. – من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي شيء؟
ج: الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "([8]) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال
عليه الصلاة والسلام: "الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى
مرة واحدة ولو كنت غنياً ، وما بعدها فهو تطوع ، وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو
تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ،وتؤتي
الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر" أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "على
النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" ، وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
س: أرجو من سماحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"([9])
هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله؟ ج: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في هذا البلد ،
وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك ، يجب تطهير بيته للطائفين
والراكعين والقائمين والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كله مطهراً ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي ، يجب أن ينزه عن كل ما يؤذي
المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا ، أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ، فقد ذكر
جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف؛ لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم ، وهذا
الصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل ، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار
من الطواف؛ لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة ، فاغتنامه الطواف أولى؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل
هذا في النافلة ، أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة.
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم
يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون
سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟([10])
ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك
على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة" متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم:
"عمرة في رمضان تعدل حجة " ، متفق على صحته أيضاً. والله ولي التوفيق.
الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله
س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين
المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ؟
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال
"إيمان بالله ورسوله" قال السائل: ثم أي؟ ، قال: "حج مبرور"([11]) متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية
، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما..
س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة ، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء ، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟
ج: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين
على إقامة الصلاة جماعة.
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة –أعني نفقة حج التطوع- في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعاً
عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده.
من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير
س: شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة
وتارك الصلاة كافر. نرجو الإفادة أثابكم الله؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذ
ا مات صاحبها على الكفر.
أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"([13]) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله
عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" والله ولي التوفيق.
تارك الصلاة لا يصح حجه
س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم
من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من
تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق.
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى"([14]) ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير: يا رسول الله ألهذا
حج؟ فقال: "نعم ولك أجر " ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
وبكذا أتمنى لوأستفدتوا لوشيء بسيط ..
أدعولي

ودي للجميييع .. 
::
::